فصل في صلاة العليل
الجزء ٣ · صفحة ٨٢كَثِيرًا أَوْ التَّقْدِيمُ كَثِيرًا لَكِنْ لَا يُفْضِي إلَى عَدَمِ اعْتِدَالٍ ، الثَّالِثُ : أَنْ يُقَدِّمَ الْيُمْنَى ، الرَّابِعُ : أَنَّهُمَا تُوقَفَانِ كَذَلِكَ ، لَكِنْ يُسَوِّي بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيَضُمُّهُمَا أَيْضًا ، وَجُوِّزَ لَهُ مَدُّ رِجْلَيْهِ ، وَالْأَوْلَى تَسْوِيَةُ الرِّجْلَيْنِ ، وَقِيلَ : التَّرْبِيعُ أَهْوَنُ مِنْ مَدِّهِمَا أَوْ مَدِّ إحْدَاهُمَا وَإِلَّا قَعَدَ كَمَا أَمْكَنَهُ ، وَقِيلَ : إنْ عَجَزَ عَنْ قُعُودِ التَّحِيَّاتِ جَثَا ، فَإِنْ عَجَزَ تَرَبَّعَ ، وَإِلَّا نَصَبَ رُكْبَتَيْهِ قَاعِدًا عَلَى أَلْيَتَيْهِ ، وَإِلَّا مَدَّ رِجْلَيْهِ بِمُمْكِنٍ لَهُ وَإِلَّا قَعَدَ كَمَا أَمْكَنَ ، وَإِلَّا أَقْعَى عَلَى قَدَمَيْهِ ، وَإِلَّا صَلَّى كَمَا أَمْكَنَهُ ، ( ثُمَّ هَلْ يُومِي بِرَأْسِهِ قَاعِدًا لِلْكُلِّ ، أَوْ يَسْجُدُ لِلْأَرْضِ إنْ قَدَرِ ؟ ) ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ﴿ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَرِيضٍ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ : إنْ اسْتَطَعْت وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَك أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ﴾ : ( خِلَافٌ ؛ وَكَذَا إنْ قَدَرَ عَلَى رُكُوعٍ لَا سُجُودٍ ، فَقِيلَ : ) يَقْعُدُ وَ ( يُومِي لِكُلٍّ ، وَقِيلَ : يَعْمَلُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ) مِنْ الرُّكُوعِ غَيْرَ قَاعِدٍ ( وَيُومِي لِغَيْرِهِ ، وَهَلْ يُكَيَّفُ مَأْفُوهٌ ) الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ مُفَوَّهٌ بِإِسْقَاطِ الْأَلْفِ وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ ، أَيْ أَدْخَلَ اللَّهُ فِي فَمِهِ عِلَّةَ مَرَضٍ أَوْ غَلَبَةَ عُجْمَةٍ أَوْ مُفَهَّةً بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ الْأُولَى أَيْ جَعَلَهُ عِيًّا مُضَاعَفُ فَهِهَ كَفَرِحَ بِمَعْنَى عَيِيَ ، أَوْ هُوَ مَفْعُولٌ مِنْ وَاحِدِ الْأَفْوَاهِ مَقْلُوبٌ قُدِّمَتْ وَاهٍ وَهُوَ عَيْنُ الْكَلِمَةِ عَلَى الْفَاءِ وَقُلِبَتْ أَلْفًا فَالْوَاوُ بَعْدَ الْفَاءِ وَاوُ مَفْعُولٍ كَمَرْكُوبٍ مُصَابٍ فِي رُكْبَتِهِ ، لَا مِنْ فَاهَ يَفُوهُ لِأَنَّهُ لَازِمٌ ، وَقَدْ وَجَّهْتُ قَوْلَهُمْ مَأْفُوهٌ فِي حَاشِيَةِ أَبِي مَسْأَلَةَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( بِنَفْسِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُكَيَّفُ ( مَا يَعْمَلُ بِلِسَانِهِ وَيَعْمَلُ بِجَوَارِحِهِ مَا أَمْكَنَهُ ، أَوْ حِينَ رَجَعَ