فصل في صلاة العليل
الجزء ٣ · صفحة ٨٤وَإِنْ صَلَّى مَرِيضٌ فِي مَسْجِدٍ أَوْ مُصَلًّى ، فَقِيلَ : يَسْجُدُ إنْ قَدَرَ وَلَوْ صَلَّى عَلَى فِرَاشٍ أَوْ لَا فِيهِمَا أَوْمَأَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ لَا يَنْتَظِرُ الرَّاحَةَ سَجَدَ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا سَجَدَ إنْ كَانَ خَلْفَ إمَامٍ ، وَيُومِي إنْ انْفَرَدَ وَهُوَ لِلسُّجُودِ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ هُوَ الْأَصَحُّ ، وَقِيلَ : إيمَاءُ الرُّكُوعِ بِمَدِّ الْعُنُقِ وَالسُّجُودِ بِضَمِّهِ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ .
S
١٬٠٨٤ / ١٧٬٤٣٨