باب في القراءة
الجزء ٣ · صفحة ١٢٩وَفِي فَرْضِيَّةِ الْبَسْمَلَةِ وَسُنِّيَّتِهَا قَوْلَانِ ، وَلَزِمَتْ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَهِيَ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ سِرًّا فِي سِرٍّ وَجَهْرًا فِي جَهْرٍ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ ، وَكَذَا إنْ نَسِيَ نِصْفَ الْفَاتِحَةِ فَأَكْثَرَ ، وَإِنْ تَذَكَّرَ الْبَسْمَلَةَ فِي رُكُوعٍ مَضَى ، وَهَلْ يَرْجِعُ إلَيْهَا إنْ ذَكَرَهَا فِي قِرَاءَةٍ مَا لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ ، أَوْ السُّورَةَ ؟ قَوْلَانِ ، وَيُعِيدُ مَا قَرَأَ إنْ رَجَعَ ، وَكَذَا الْفُرُوضُ إنْ نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا يَرْجِعُ لِمَحَلِّهَا وَيَبْتَدِئُ مِنْهُ مَا بَقِيَ ، وَقِيلَ : لِلتَّسْمِيَةِ وَحْدَهَا بِلَا إعَادَةِ مَا بَعْدَهَا ، وَقِيلَ : لَا رُجُوعَ بَعْدَ جَوَازِ مَحَلِّهَا ، وَقِيلَ : وَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا ، وَكَذَا فِي أَوَّلِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ نَسِيَ وَإِنْ تَعَمَّدَهَا فِي أَثْنَاءِ سُورَةٍ خِيفَ عَلَيْهِ النَّقْضُ .
S