فصل يسر بالقراءة في ظهر وعصر وآخرة مغرب وآخرتين
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢قَوْلَانِ ؛ وَوَجْهُ صِحَّتِهَا أَنَّهُ فِي ذَلِكَ مُصْلِحٌ لِصَلَاتِهِ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّائِيَّةِ " لِابْنِ زِيَادٍ فِي صَلَاةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا لِإِصْلَاحِهَا ، وَقِيلَ : لَا يَقْرَأُ إذَا كَانَ مَأْمُومًا فِي الْجَهْرِ بَلْ يَسْتَمِعُ ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : تَكْفِي الْمُصَلِّيَ قِرَاءَتُهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ كَانَ مَأْمُومًا .
( وَإِنْ وَقَفَ لَهُ ) حَرْفٌ ( مِنْ سُورَةٍ فَإِنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ ) وَقِيلَ : آيَتَيْنِ ، وَقِيلَ : آيَةً طَوِيلَةً ، وَقِيلَ : وَلَوْ قَصِيرَةً ، ( وَإِنْ ) كَانَتْ الثَّلَاثُ أَوْ الِاثْنَتَانِ ( مِنْ سُورَتَيْنِ ) أَوْ الثَّلَاثُ مِنْ سُورَةٍ ( خُيِّرَ فِي الرُّكُوعِ وَالْجَوَازِ لِمَحِلٍّ آخَرَ ) يَقْرَأُ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَحِلُّ مِنْ السُّورَةِ الَّتِي وَقَفَ لَهُ حَرْفُهَا ، وَسَوَاءٌ وَافَقَ مَا وَقَفَ لَهُ حَيْثُ يَجُوزُ الْوَقْفُ أَوْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ .