فصل يسر بالقراءة في ظهر وعصر وآخرة مغرب وآخرتين
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى سُورَةٍ نَوَاهَا فَقَرَأَ غَيْرَهَا ، رَجَعَ إلَيْهَا مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الَّتِي قَرَأَهَا ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَقْرَأْ أَكْثَرَهَا ، وَلَا بَأْسَ إنْ مَضَى ، وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ وَإِنْ لِلسُّورَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَسَدَتْ إنْ تَعَمَّدَ ، وَرَجَعَ مُعِيدًا لِقِرَاءَةِ مَا خَالَفَ فِيهِ إنْ وَهِمَ ، وَنُدِبَ التَّرْتِيلُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
S
١٬١٤٣ / ١٧٬٤٣٨