باب في الركوع
الجزء ٣ · صفحة ١٨١وَلَا ضَيْرَ إنْ قَدَّمَ قَلِيلًا أَوْ أَخَّرَ .
S( وَلَا ضَيْرَ إنْ قَدَّمَ قَلِيلًا ) مِثْلَ إنْ ابْتَدَأَ فِي قَوْلِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ خَتَمَهُ قَبْلَ الِانْتِصَابِ قَائِمًا ، أَوْ ابْتَدَأَ فِي التَّكْبِيرِ قَبْلَ الِانْحِنَاءِ لِرُكُوعٍ أَوْ لِسُجُودٍ أَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْوُسْطَى أَوْ عِنْدَ الِانْحِنَاءِ وَالرَّفْعِ لَكِنْ خَتَمَ قَبْلَ الِاسْتِوَاءِ ، وَقَبْلَ الْقُرْبِ مِنْ الْأَرْضِ ، ( أَوْ أَخَّرَ ) قَلِيلًا ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَثَلًا وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ قَائِمًا ، وَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ التَّكْبِيرَ الَّذِي يَهْوِي بِهِ إلَى الرُّكُوعِ ، أَوْ يُكَبِّرُ وَهُوَ فِي السُّجُودِ التَّكْبِيرَ الَّذِي يَهْوِي بِهِ لِلسُّجُودِ ، أَوْ يُكَبِّرُ قَائِمًا التَّكْبِيرَ الَّذِي يَرْفَعُ بِهِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَفِي تَرْتِيبِ لُقَطُ الْعَلَامَةِ الْحَاجِّ يُوسُفَ : وَسَأَلْته عَمَّنْ قَطَعَ لَهُ التَّثَاؤُبُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ، قَالَ : فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ عَطَسَ فَلَا بَأْسَ ؛ وَقَالَ فِيمَنْ يُكَبِّرُ قَائِمًا : إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ ، قَالَ : لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ .