فصل في ترتيب الأئمة
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣وَلَا تُقْبَلُ صَلَاةُ إمَامٍ لَمْ يُرْضَ بِهِ ، وَيَرْفُقُ بِمَنْ خَلْفَهُ ، وَلَا يَتَبَاطَأُ ، وَلْيُسْمِعْهُمْ صَوْتَهُ احْتِسَابًا ، وَيَقُومُ الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ ، وَسُنَّ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَقُومَ يَمِينَهُ ، وَأَعَادَ إنْ خَالَفَ .
S
١٬٢٩٣ / ١٧٬٤٣٨