باب في الحرام والريبة وأحكام ذلك
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٤وَكَذَا الرِّيبَةُ فِي الشَّهَادَةِ ؟ خِلَافٌ .
S( وَكَذَا الرِّيبَةُ فِي الشَّهَادَةِ ) إنْ شَهِدَ بِشَيْءٍ مُرِيبٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مُعَامَلَتِهِ ، كَرِيبَةٍ بِرِبًا فَلَا يُؤَدِّيهَا إنْ تَحَمَّلَهَا وَهُوَ يَرْتَابُ فَإِنْ تَحَمَّلَ كَفَرَ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، وَإِنْ رَابَهَا بَعْدَ التَّحَمُّلِ فَقِيلَ : لَا بَأْسَ ، وَقِيلَ : بِالْبَأْسِ إنْ وَافَقَتْ الْحَرَامَ ، وَقِيلَ : بِالْبَأْسِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الدُّخُولِ مَا تُرَابُ بِهِ فَالْبَأْسُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَا بَأْسَ ( خِلَافٌ ) .
١٦٬٥٧٤ / ١٧٬٤٣٨