شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في التهمة

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٩

فَصْلٌ حُرِّمَ عَلَى مُسْلِمٍ أَنْ يَعْمَلَ مَا يَتَّهِمُ فِيهِ بِسُوءٍ ، وَلَا أَجْرَ لَهُ إنْ عَمِلَ وَاتُّهِمَ ، وَجَازَ اتِّهَامُ دَاخِلِ مَدَاخِلِ السُّوءِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَلَا يَأْثَمُ مُتَّهِمُهُ أَوْ حَابِسُهُ عَلَى تُهْمَةٍ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِمَا حُبِسَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَجُلِدَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ جَالِدَهُ شَيْءٌ .

S

١٦٬٦١٩ / ١٧٬٤٣٨