فصل لا يجوز حكم امرأة وطفل وعبد
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥١فَصْلٌ لَا يَجُوزُ حُكْمُ امْرَأَةٍ وَطِفْلٍ وَعَبْدٍ وَإِنْ فِي كَنَفَقَةٍ وَدَيْنٍ لِمَنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا تَبَاعَةَ لَهُ وَزَالَ عَمَّنْ لَزِمَهُ وَسَقَطَ وَلَا يُشْهَدُ بِحُكْمِهِمْ لِذِي الْحَقِّ وَلَا يَدْفَعُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ بِهِ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلُ ، وَلَزِمَهُ دَفَعَهُ لِصَاحِبِهِ .
S
١٦٬٢٥١ / ١٧٬٤٣٨