شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب عصى ظان بغير فاسق فاحشة

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٧

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ بَانَ مِنْهَا ذَلِكَ أَوْ شَهَرَتْ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ فِي مَنْكُوحَةٍ فَسِيرَةُ الصُّلَحَاءِ مُفَارَقَتُهَا بِلَا وُجُوبٍ إنْ حَدَثَ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ بَانَ بِهَا أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ وَجَبَ فِرَاقُهَا .

S

١٦٬٥٩٧ / ١٧٬٤٣٨