باب عصى ظان بغير فاسق فاحشة
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٧وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ بَانَ مِنْهَا ذَلِكَ أَوْ شَهَرَتْ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ فِي مَنْكُوحَةٍ فَسِيرَةُ الصُّلَحَاءِ مُفَارَقَتُهَا بِلَا وُجُوبٍ إنْ حَدَثَ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ بَانَ بِهَا أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ وَجَبَ فِرَاقُهَا .
S
١٦٬٥٩٧ / ١٧٬٤٣٨