شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب عصى ظان بغير فاسق فاحشة

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠١

: ﴿ وَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ الْآيَةَ قِيلَ : وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ وَلِيَّتَهُ زَنَتْ وَلَمْ تُحَدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْ ذَلِكَ عَلَيْهَا كُرِهَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى تَزْوِيجَهَا وَلَوْ تَابَتْ وَلَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْأَمَةُ مَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ رُمِيَتْ امْرَأَةٌ بِزِنًى ثُمَّ عَلِمَ مِنْهَا كَثِيرٌ خَيْرًا ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَا لَمْ تُحَدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إنْ أَقَرَّتْ لِرَجُلٍ بِالزِّنَى وَتَابَتْ فَلَا أَعْلَمُ عِنْدَنَا أَنَّ لَهُ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا أَوْ رَجَعَتْ فَاَلَّذِي يَدْرَأُ عَنْهَا الْحَدَّ يُجِيزُهَا لَهُ ، وَمَنْ لَا يَدْرَأَهُ مَنَعَهُ ، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ هُوَ لَهَا وَإِنْ شَكَّ الرَّجُلُ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ زَوْجًا أَوْ أَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ ظَنُّهُ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا ، وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَارِقَهَا وَلَا تَجِبُ مُفَارِقَتُهَا ، وَإِنْ فَارَقَهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَإِنْ أَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهَا حُكِمَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَرْضَعْتُك أَوْ رَاضَعْتُكِ أَوْ أَنَا مَحْرَمٌ مِنْك أَوْ أَنَا مِنْ مَحَارِمِك فَلَا يَشْتَغِلَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ اعْتَلَّتْ بِالنِّسْيَانِ وَصَدَّقَهَا ، وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلْيَتْرُكْهَا وَلَوْ بِنُطْقِ غُرَابٍ .

وَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ التَّزَوُّجِ : إنِّي فِي الْعِدَّةِ أَوْ لِي زَوْجٌ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهَا إلَّا إنْ صَدَّقَهَا ، وَمَنْ أَرَادَ الْفَاحِشَةَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتْ : كُفَّ عَنِّي فَأَرْجُو أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌ ، تَعْنِي زَوْجَهَا ، فَمَاتَ ، فَتَزَوَّجَهَا مُرِيدُهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَيَصْدُقَهَا إنْ مَسَّهَا ، وَإِنْ قَالَ : اُخْرُجِي عَنِّي فَأَتَزَوَّجُك فَلَا تَحِلُّ لَهُ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ مَاتَ فُلَانٌ أَخَذْتُ امْرَأَتَهُ ، وَسَمِعَتْ قَوْلَهُ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا إنْ مَاتَ .

وَعَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ : إنْ خَرَجَتْ مِنْهُ بِوَجْهٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا إنْ قَذَفَهَا

١٦٬٦٠١ / ١٧٬٤٣٨