باب عصى ظان بغير فاسق فاحشة
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٣فَأَتَزَوَّجُكِ ، فَخَرَجَتْ وَلَمْ تَفْعَلْ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ بِآخَرَ بَعْدَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ : مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ .
فَقَالَ رَجُلٌ : إنِّي هَاوٍ فُلَانَةَ ، يَعْنِي تِلْكَ الصَّبِيَّةَ ، فَلَوْ كَانَتْ خَلِيَّةً لَخَطَبْتُهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَهَا ، فَأَخْرَجُوهَا مِنْهُ صَبِيَّةً ، قَالَ : فَكُرِهَ لَهُ نِكَاحُهَا ، وَلَا أَبْلَغُ إلَى تَحْرِيمِهِ قَالَ ابْنُ بَرَكَةَ : إنْ قَالَ لِمُتَزَوِّجَةٍ : أُحِبُّكِ فَإِنْ مَاتَ زَوْجُكِ أَوْ طَلَّقَكِ تَزَوَّجْتُكِ ، فَوَقَعَ ذَلِكَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَأُنْكِرُهُ تَنَزُّهًا ، وَإِنْ فُقِدَ زَوْجُهَا وَقَدْ قَالَ لَهَا الْقَائِلُ ذَلِكَ فَمَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ فَطَلَّقَهَا وَلِيُّهُ وَاعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَهَا الْقَائِلُ بِالْمُوَاعَدَةِ جَازَ لَهُ مَعَ كَرَاهَةٍ [ قَالَ ] أَبُو سَعِيدٍ : لَا يُؤْمَرُ بِتَزَوُّجِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ ذَلِكَ وَمُوَاعَدَتِهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ إنْ قَذَفَهَا الْأَوَّلُ بِالزِّنَى وَارْتَفَعَا إلَى الْحَاكِمِ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا وَبَانَتْ مِنْهُ بِاللِّعَانِ فَتَحِلُّ لَهُ عَلَى هَذَا لَا عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ أَزْوَاجًا بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ تَنَزُّهًا .