باب في الكف عن الذنوب
الجزء ٣٤ · صفحة ٤١٤وَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى فِعْلٍ وَإِنْ مُبَاحًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ تَطَوُّعًا لَا فَرْضًا لَزِمَتْهُ التَّوْبَةُ مِنْ إقْدَامِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا يَبْلُغُ بِهِ فِعْلُهُ ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ عِلْمُ الْفِعْلِ مَا هُوَ إلَّا إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَلْزَمُ جَعْلُهُ مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ مِمَّا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَمَعْنَى التَّوْبَةُ الِانْقِلَاعُ ، وَاعْتِقَادُ عَدَمِ الْعَوْدِ لِلْفِعْلِ ، وَالنَّدَامَةُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تِبَاعَةُ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَجَبَ الْغُرْمُ .
S
١٦٬٩١٤ / ١٧٬٤٣٨