فصل من فعل ذنبا كبيرا ثم طاعة بلا قصد توبة منه
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٦٦وَلَا يُشْرِكُ اسْتِتَابَةٍ مِنْ شِرْكٍ أَوْ نَهْيًا عَنْهُ أَوْ دُعَاءً لِلتَّوْحِيدِ ، وَلَوْ إمَامًا ، وَيُنَافِقُ بِتَضْيِيعِهِ وَإِنْ لِمُرْتَدٍّ ، وَلَا يُعْذِرُ نَاسٌ اسْتِتَابَةَ مُتَوَلًّى أَوْ نَهْيًا حَيْثُ لَزِمَهُ أَوْ ذَنْبًا شَاهَدَهُ مِنْهُ أَوْ بَرَاءَةَ مَنْ لَزِمَتْهُ بَرَاءَتُهُ أَوْ أَنَّهُ تَوَلَّاهُ بَعْدَ أَنْ شَاهَدَ مِنْهُ الذَّنْبَ فَلِمَ يَسْتَتِيبُهُ ، وَقِيلَ : يُعْذَرُ ، وَتَجِبُ وَإِنْ عَلَى مَكْرُوهٍ يَنْهَى عَنْهُ فَاعِلُهُ ، وَإِنْ غَيْرَ ذَنْبٍ ، وَيُؤَدَّبُ بِهَجْرٍ وَفِرَاقٍ إنْ لَمْ يَنْتَهِ ، وَعَصَى مُضَيِّعٌ نَهْيًا عَنْ مُؤَدٍّ لِفَسَادِ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ فَرْجٍ .
S
١٦٬٩٦٦ / ١٧٬٤٣٨