شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في التقليد

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٥

وَلَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ يُصَحِّحُهُ ثُمَّ يُغَيِّرُ اجْتِهَادَهُ إلَى بُطْلَانِهِ ، فَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ لِظَنِّهِ الْآنَ الْبُطْلَانَ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِالصِّحَّةِ ، وَالْحَقُّ فِي الْمِثَالِ التَّحْرِيمُ لِصِحَّةِ حَدِيثِ بُطْلَانِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، وَكَذَا الْمُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادَ إمَامِهِ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ .

١٧٬٠٩٥ / ١٧٬٤٣٨