باب في الحكم والسيرة في دار المشركين
الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٥وَقِيلَ : لَا يُشْهَدُ بِشِرْكٍ إلَّا لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ ، وَكَذَا الْبَرَاءَةُ ، وَقِيلَ : لَا يُسْبَى وَلَا يُغْنَمُ إلَّا مَنْ عُلِمَ شِرْكُهُ بِقَصْدٍ إلَيْهِ ، وَإِنْ بِأُمَنَاءَ .
S( وَقِيلَ : لَا يُشْهَدُ بِشِرْكٍ إلَّا لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ وَكَذَا الْبَرَاءَةُ ) بِالشِّرْكِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ الشِّرْكُ ، وَالْعِلْمُ فِي ذَلِكَ بِإِقْرَارٍ أَوْ أَمِينَيْنِ ، وَرُخِّصَ أَمِينٌ وَاحِدٌ ، وَلَكِنْ يُسْبَوْنَ وَيُغْنَمُونَ ( وَقِيلَ : لَا يُسْبَى وَلَا يُغْنَمُ إلَّا مَنْ عُلِمَ شِرْكُهُ بِقَصْدٍ إلَيْهِ وَإِنْ بِأُمَنَاءَ ) وَفِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ : اثْنَيْنِ ، وَأُجِيزَ وَاحِدٌ وَلَا سِيَّمَا بِإِقْرَارِهِ أَوْ أَرَادَ ، وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ بِأُمَنَاءَ لَا بِغَيْرِهِمْ .
١٧٬١٨٥ / ١٧٬٤٣٨