شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أخذ الجزية

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٣

وَإِنْ دَخَلَ مُشْرِكٌ بِتَجْرٍ أَرْضَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ تُرِكَ وَأُخِذَ مِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إنْ بَانَ لَهُمْ ذَلِكَ ، قِيلَ : وَإِنْ بِلَا إمَامٍ أَوْ لَمْ يَأْخُذُوا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَانَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَا يَدْخُلُونَ أَرْضَ الشِّرْكِ وَإِنْ بِبُعْدٍ .

S

١٧٬٢٠٣ / ١٧٬٤٣٨