باب في الطعن في دين المسلمين
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥٦وَيَجِبُ فِي ظُهُورٍ لَا كِتْمَانٍ ، وَلَزِمَ فِيهِ النَّكَالُ وَالنَّهْيُ وَالتَّغْيِيرُ ، وَرُجُوعُ مُخَالِفٍ طَعَنَ بِأَمْرٍ بِمُبِيحٍ قَتْلَهُ لِمَذْهَبِنَا بِلَا قَصْدِ تَوْبَةٍ مِنْ طَعْنِهِ رُجُوعٌ مِنْهُ وَتَوْبَةٌ ، وَقِيلَ : لَا ، وَمُصَوِّبُ الطَّاعِنِ وَالْآمِرُ بِالطَّعْنِ وَالْمُبِيحُ طَاعِنُونَ ، وَلَا يُعَدُّ مِنْ مُخَالِفٍ دَعَا لِمَذْهَبِهِ دُعَاؤُهُ طَعْنًا إنْ لَمْ يَدْعُ لِتَخْطِئَتِهِ وَتَجْوِيرٍ لَنَا أَوْ يُظْهِرُ تَنْقِيصًا ، وَإِنْ بِلَا كَلَامٍ أَوْ بَرَاءَةٍ مِنْ بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ ظَهَرَتْ فِيهَا دَعْوَتُنَا أَوْ لَعْنًا ، وَإِنْ لِجَمَاعَةٍ لَنَا .
S
١٧٬٢٥٦ / ١٧٬٤٣٨