شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يعد من طاعن في المسلمين أن قال إني لم

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٣

وَكَذَا إنْ أَعْطَى أُجْرَةً لِطَاعِنٍ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ عَفَا عَنْ قَاتِلِ وَلِيِّهِ عَلَى ذَلِكَ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ وَيُقْتَلُ بِتُرْجُمَانٍ وَاحِدٍ إنْ شُوهِدَ مِنْهُ الطَّعْنُ وَإِلَّا فَلَا بِأَمِينَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ وَأَمِينَتَيْنِ ، وَمُنِعَ الْوَاحِدُ مُطْلَقًا ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ ، وَلَا يَكُونُ الرُّجُوعُ مِنْ وِفَاقٍ لِخِلَافٍ طَعْنًا ، وَيُنَكَّلُ عَلَيْهِ فَقَطْ .

S

١٧٬٢٨٣ / ١٧٬٤٣٨