فصل إن قتل كإمام دالا بمن لا يقتل به
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٥٢وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ بِدَلَالَتِهِ كَإِخْبَارِهِ بِرَجُلٍ أَوْ مَالٍ فِي عَامَّةٍ لَا يُفْرَزُ فِيهَا فَفَتَّشَ عَلَيْهِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَضْمَنْ .
S
١٧٬٣٥٢ / ١٧٬٤٣٨