الكتاب الرابع في الزكاة
الجزء ٥ · صفحة ١٣٥وَاخْتُلِفَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْمُتَّخَذَةِ لِلْعَمَلِ كَالزَّجْرِ وَحَمْلِ الْقُوتِ وَنَحْوِهِ لِأَهْلِهَا لَا لِلتِّجَارَةِ ، فَقِيلَ : إذَا كَانَتْ خَمْسَةً لَزِمَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْأُوَلَ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَمَكْحُولٍ وَمَالِكٍ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مُطْلَقًا ، وَفِي الْإِبِلِ إنْ لَمْ تَكُنْ سَائِمَةً ، وَقِيلَ : إذَا عَمِلَ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْ الْحَرْثِ لَمْ تَجِبْ فِيهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَفِي التَّاجِ " : وَقِيلَ : إنْ فِي إبِلٍ وَإِنْ لِضَعِيفٍ يُكَارِي عَلَيْهَا وَهِيَ خَمْسٌ أَوْ أَكْثَرُ زَكَاةً وَالْبَقَرُ مِثْلُهَا .
٢٬١٣٥ / ١٧٬٤٣٨