شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مقدار ما تجب به الزكاة

الجزء ٥ · صفحة ١٦٦

مُشْتَرِكُونَ بَعْدَ إدْرَاكٍ لَزِمَتْهُمْ عَلَى قَوْلٍ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَإِنْ اقْتَسَمُوا قَبْلَ الْإِدْرَاكِ لَمْ تَلْزَمْ إلَّا مَنْ تَمَّ فِي سَهْمِهِ أَوْ فِيهِ مَعَ مَالِهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَمَا اُلْتُقِطَ مِنْ نَخْلِ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَوْ بَلَغَ النِّصَابَ ، وَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ .

٢٬١٦٦ / ١٧٬٤٣٨