شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مقدار ما تجب به الزكاة

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

وَمَنْ اشْتَرَكَ زَرْعًا أَوْ غَلَّةً مَعَ رِجَالٍ وَلَمْ يَبْلُغْ مَعَ كُلٍّ قَدْرًا تَجِبُ فِيهِ ضَمَّ أَنْصِبَاءَهُ فَإِنْ بَلَغَ زَكَّى وَإِنْ اسْتَتَمَّ مَعَ بَعْضٍ أَدَّى مَعَهُ وَلَا تَلْزَمُهُ فِيمَا لَمْ تَتِمَّ فِيهِ مَعَهُمْ ، إلَّا أَنْ لَزِمَتْ فِي مَجْمُوعِ أَنْصِبَائِهِ .

S

٢٬١٦٧ / ١٧٬٤٣٨