باب في مقدار ما تجب به الزكاة
الجزء ٥ · صفحة ١٦٩وَيَسْتَتِمُّ الرَّجُلُ بِمَالِ صِغَارِهِ وَبِمَالِ بَعْضِهِمْ لِمَالِ آخَرِينَ وَقِيلَ : لَا .
S
٢٬١٦٩ / ١٧٬٤٣٨
وَيَسْتَتِمُّ الرَّجُلُ بِمَالِ صِغَارِهِ وَبِمَالِ بَعْضِهِمْ لِمَالِ آخَرِينَ وَقِيلَ : لَا .
S