شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

وَمَنْ قَصَدَهُ مَعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَهَلْ يُؤَدِّي أَوْ لَا قَوْلَانِ .

S( وَمَنْ قَصَدَهُ ) أَيْ الْفِرَارَ ( مَعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَهَلْ يُؤَدِّي ) هُوَ لَا الثَّانِي ( أَوْ لَا ) فَهُوَ مَالٌ لِلزَّكَاةِ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى الثَّانِي ؟ ( قَوْلَانِ ) أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُؤَدِّي ، وَلَوْ قِيلَ : إنَّهُ يُحَاصِصُ بَيْنَ فِرَارِهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ تَحَرُّجًا مِنْ خَطَرِ الزَّكَاةِ لَا بُخْلًا بِهَا فَلَيْسَ فَارًّا .

٢٬١٨٩ / ١٧٬٤٣٨