باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة
الجزء ٥ · صفحة ١٩٢وَكَذَا مَنْ مَاتَ قَبْلَ إدْرَاكِ غَلَّتِهِ لَزِمَ وَارِثَهُ عُشْرُهَا وَالضَّمُّ لِغَلَّتِهِ وَالْإِتْمَامُ بِهَا وَلَزِمَهُ إيصَاءٌ بِهِ إذَا اُحْتُضِرَ ، وَقَدْ أَدْرَكَتْ : وَقِيلَ : لَا وَعَلَى الْوَارِثِ إخْرَاجُهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَلَا يَضُمُّهَا لِغَلَّتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ .
S
٢٬١٩٢ / ١٧٬٤٣٨