شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة

الجزء ٥ · صفحة ٢٠١

وَمَنْ تَرَكَ زَرْعَهُ بَعْدَ دَرْسِهِ لِمَصْلَحَةِ الزَّرْعِ أَوْ الزَّرْعَ عَلَى النَّخْلِ بَعْدَ مَا طَابَ لِمَصْلَحَةِ الثَّمَرِ ، أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لِيَجِدَ مَوْضِعًا يَضَعُهُ فَتَلِفَ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ زَكَاةٍ ، وَقِيلَ : وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُ النِّصَابِ وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ إنْ لَمْ يُتْلِفْهَا بِنَفْسِهِ ، وَمَنْ وَجَدَ مَنْ يُعْطِي لَهُ زَكَاتَهُ فَلَمْ يُعْطِ ضَمِنَ إنْ تَلِفَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُخَالِفًا أَوْ فَاسِقًا فَادَّخَرَهَا لِوَلِيٍّ غَائِبٍ فَلَا ضَمَانَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : هِيَ لِلْمُوَحِّدِينَ مُطْلَقًا .

٢٬٢٠١ / ١٧٬٤٣٨