باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢وَفِي التَّاجِ : إنْ أَخَذَ الْجَبَّارُ الزَّكَاةَ وَسَلَّمَهَا لِلْفُقَرَاءِ لَا بِرِضَى صَاحِبِهَا ثُمَّ رَضِيَ أَجْزَتْهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَإِنْ أَخَذَهَا فَقِيرٌ وَكَرِهَ صَاحِبُهَا ، فَفِي الْإِجْزَاءِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ مَيَّزَهَا فَأَخَذَهَا الْفُقَرَاءُ فَقَوْلَانِ ، لَا إنْ غُصِبُوهَا .
٢٬٢٠٢ / ١٧٬٤٣٨