باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥فَصْلٌ يَحْسِبُ قِيلَ : مَا أَكَلَ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ قَبْلَ حَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ وَبَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَقِيلَ : لَا .
Sفَصْلٌ ( يَحْسِبُ قِيلَ : مَا أَكَلَ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ ) أَوْ عِنَبٍ ( قَبْلَ حَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ وَبَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ ) لِيَعْلَمَ بَعْدَ الْحَصَادِ وَالْجَذِّ كَمْ فِي الْغَلَّةِ فَيُزَكِّيَ الْمَوْجُودَ وَحْدَهُ إنْ بَلَغَ هُوَ وَمَا أَكَلَ النِّصَابَ ، وَقِيلَ : يُزَكِّي أَيْضًا عَلَى مَا أَكَلَ ، وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ ﴿ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِصَاحِبِ الْمَالِ : كُلُّ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ بِلَا زَكَاةٍ ﴾ بَعْدَ مَا حَزَرَ مَالَهُ فَوَجَدَ فِيهِ النِّصَابَ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَمْوَالِ يُحْسَبُ كُلُّ مَا أُتْلِفَ بَعْدَ دَوَرَانِ الْحَوْلِ لَا مَا أُتْلِفَ قَبْلُ ، ( وَقِيلَ : لَا ) يُحْسَبُ ، وَإِذَا حَصَدَ أَوْ جَذَّ زَكَّى مَا وَجَدَ إنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ ، وَقِيلَ : وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ إنْ تَمَّ قَبْلَ الْأَكْلِ يُزَكِّي هَذَا الْمَوْجُودَ أَوْ مَا قَبْلَ .