شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤

وَمَنْ أَخَذَ مَالًا أَوْصَى بِهِ لِلْحَجِّ زَكَّاهُ إنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

Sوَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي نَخْلٍ وَقَسَّمَهُ الْوَرَثَةُ مَعَ الْغَلَّةِ أَوْ قَسَّمُوهَا عَلَى النَّخْلِ فَلَا زَكَاةَ إلَّا بِالضَّمِّ .

٢٬٢٠٤ / ١٧٬٤٣٨