باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤وَمَنْ أَخَذَ مَالًا أَوْصَى بِهِ لِلْحَجِّ زَكَّاهُ إنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .
Sوَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي نَخْلٍ وَقَسَّمَهُ الْوَرَثَةُ مَعَ الْغَلَّةِ أَوْ قَسَّمُوهَا عَلَى النَّخْلِ فَلَا زَكَاةَ إلَّا بِالضَّمِّ .
٢٬٢٠٤ / ١٧٬٤٣٨