شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له

الجزء ٥ · صفحة ٢٣١

وَفِي " التَّاجِ " : مَنْ طَلَبَ مِنْ أَحَدٍ عَمَلًا فِي مَالِهِ عَلَى مُشَارَكَةٍ لَهُ بِلَا مُشَارَطَةٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى حَصَدَ الثَّمَرَةَ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا فَإِنْ قَصَدَ الْأُجْرَةَ فَزَكَاةُ مَا أَعْطَاهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ جُزْءًا مِنْهَا كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ لَزِمَتْ الْعَامِلَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَإِنْ أَدْخَلَهُ عَلَى أَنَّ لَهُ سُدُسَ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ أَوْ ثَلَاثَ مُعَيَّنَاتٍ لَزِمَتْهُ فِي حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ النَّخَلَاتِ .

٢٬٢٣١ / ١٧٬٤٣٨