شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

وَمَنْ أَعْطَى عَامِلًا لَهُ ثَمَرَةَ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَزَكَاتُهَا عَلَى الْعَامِلِ إنْ أَصَابَ رَبُّ الْمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَقِيلَ : هِيَ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مُقَاطَعَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَوْ شَرْطٍ لَا يَجُوزُ شَرْعًا فَهِيَ فِيهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ ثَمَرَتِهِ لِأَنَّ أَصْلَهَا لَهُ .

٢٬٢٣٢ / ١٧٬٤٣٨