شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣

وَمَنْ عَمِلَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِثْلُ الْمَسْجِدِ وَالْمُشْرِكِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ جُزْئِهِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَالْعَامِلُ بِجُزْءٍ يَضُمُّ مَالَهُ إلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ وَيَسْتَتِمُّ .

٢٬٢٣٣ / ١٧٬٤٣٨