فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣وَمَنْ عَمِلَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِثْلُ الْمَسْجِدِ وَالْمُشْرِكِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ جُزْئِهِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَالْعَامِلُ بِجُزْءٍ يَضُمُّ مَالَهُ إلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ وَيَسْتَتِمُّ .
٢٬٢٣٣ / ١٧٬٤٣٨