فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا بِإِذْنِ رَبِّهَا فَلَهُ الزَّرْعُ وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَنَبَتَ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ مَا لَمْ تُحْرَثْ بَعْدَهُ أَوْ يَمْكُثُ فِيهَا قَدْرًا يُفْسِدُهُ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ عُشْرُهُ وَكَذَا مَا نَبَتَتْ فِي إنْدَارِهِ أَوْ دِمْنَةِ دَوَابِّهِ أَوْ حَوْلَ مَطَامِيرِهِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ .
S
٢٬٢٤٠ / ١٧٬٤٣٨