فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥فَوَائِدُ قَالَ فِي " التَّاجِ " : إنْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ بِعَمَلِ أَيْدِيهِمْ فَأَصَابُوا النِّصَابَ لَمْ تَلْزَمْهُمْ إذْ لَيْسَتْ شَرِكَتُهُمْ فِي أَرْضٍ لِوَاحِدٍ وَلَا فِي أَرْضٍ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ اشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ كُلٌّ فِي مَوْضِعٍ وَمَا أَصَابُوهُ فَبَيْنَهُمْ ، أَوْ تَعَاوَنُوا عَلَى عَمَلٍ كَذَلِكَ فَشَرِكَةٌ تَلْزَمُهُمْ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ عَمَلٍ وَاشْتَرَكُوا أَنَّ كُلًّا يَعْمَلُ عَمَلَهُ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
٢٬٢٥٥ / ١٧٬٤٣٨