شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦

وَمَنْ أَعْطَى لِرَجُلَيْنِ أَرْضًا يَحْرُثَانِهَا وَلَهُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَحَرَثَ كُلٌّ مِنْهُمَا قِطْعَةً لِنَفْسِهِ فَلَا زَكَاةَ إلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَتْ فِي زَرْعِهِ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُ رَبَّ الْأَرْضِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي سَهْمِهِ مَعَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ مَالِهِ ، وَقِيلَ : فِي ذَلِكَ السَّهْمِ فَقَطْ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّكَاةَ كُلَّهَا عَلَى الْحَارِثِ لَمْ تُوضَعْ عَنْهُ .

٢٬٢٥٦ / ١٧٬٤٣٨