فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩وَمَنْ أَكَلَ شَرِيكُهُ أَوْ عَامِلُهُ نَصِيبَهُ قَبْلَ الْجِذَاذِ وَقَدْ تَمَّ النِّصَابُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْأَكْلِ وَلَمْ يَتِمَّ فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْجِذَاذِ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ : لَا تَلْزَمُهُ إلَّا إنْ أَكَلَ الشَّرِيكُ أَوْ الْعَامِلُ نَصِيبَهُ تَمْرًا لَا رُطَبًا .
٢٬٢٥٩ / ١٧٬٤٣٨