فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨وَمَنْ لَهُ قِطَعٌ وَلِكُلٍّ مِنْهَا عَامِلٌ وَبَلَغَ النِّصَابُ فِيهَا لَزِمَتْهُ وَعُمَّالَهُ ، وَقِيلَ : لَا تَلْزَمُ الْعَامِلَ حَتَّى يَبْلُغَ فِي قِطْعَتِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ ، وَلَا تَلْزَمُ فِيمَا أَخَذَ الْجَائِرُ مِنْ الثَّمَرِ مَا لَمْ يُضَيِّعْ صَاحِبَهُ خِلَافًا لِنَبْهَانَ ، وَإِنْ مَيَّزَ الزَّكَاةَ وَأَعْطَاهَا الْجَائِرُ الْفُقَرَاءَ بَرِئَ ، وَقِيلَ : لَا .
٢٬٢٥٨ / ١٧٬٤٣٨