شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب استقرار الملك شرط في الزكاة

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢

وَلَوْ كَانَا بِذِمَّةِ الْغَيْرِ بِقَرْضٍ أَوْ دَيْنٍ حَلَّ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا يُزَكِّي عَلَى دَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ أَوْ عَلَى مُفْلِسٍ وَعَلَيْهِ فَإِنْ جَحَدَهُ الْمِدْيَانُ فَحَلَّفَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْهُ أَدَّى عَلَيْهِ إذَا حَلَّ .

S

٢٬٢٩٢ / ١٧٬٤٣٨