شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب استقرار الملك شرط في الزكاة

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣

( وَلَوْ كَانَا بِذِمَّةِ الْغَيْرِ بِقَرْضٍ أَوْ دَيْنٍ حَلَّ عَلَى مَا مَرَّ ) ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا وَقِيلَ : يَأْخُذُ الْوَقْتَ لِدَيْنٍ وَلَوْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ ، وَقِيلَ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الدَّيْنِ وَلَوْ حَلَّ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، ( وَلَا يُزَكِّي عَلَى دَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ ) وَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِذَا حَلَّ فَلَا يُزَكِّيهِ هُوَ بَلْ مَالِكُهُ ، وَيُزَكِّيهِ عَلَى مَا مَضَى ، وَقِيلَ : حَتَّى يَحُولَ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَبَضَهُ وَأَعْطَاهُ لِآخَرَ دَيْنًا وَهَكَذَا لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاتُهُ أَبَدًا مَا لَمْ يَحِلَّ الْحَوْلُ وَهُوَ بِيَدِهِ أَوْ يَقْصِدْ الْفِرَارَ مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَقِيلَ : يُزَكِّيهِ مَالِكُهُ وَيُسْقِطُهُ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ وَفِي " التَّاجِ " : وَاخْتُلِفَ فِي الْأَجَلِ غَيْرِ السَّلَفِ ، فَقِيلَ : لَا يُزَكِّي حَتَّى يَقْبِضَ ، وَقِيلَ : يُزَكِّي مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ ، وَقِيلَ : إذَا حَلَّ وَجَبَتْ فِيهِ لِمَا مَضَى وَقِيلَ : لَا حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى أَخْذِهِ وَيُؤَدِّي ، قِيلَ : عَنْ السَّلَفِ : مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا لَمْ يَحِلَّ وَيَقْبِضَ ، وَقِيلَ : حَتَّى يَقْبِضَ فَيُؤَدِّيَ مِنْهُ ، وَقِيلَ : إذَا حَلَّ وَجَبَتْ فِيهِ لِمَا مَضَى ، ( أَوْ عَلَى مُفْلِسٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٍ عَلَى جُمْلَةِ يَحِلُّ الَّتِي هِيَ نَعْتُ دَيْنٍ أَيْ أَوْ ثَبَتَ عَلَى مُفْلِسٍ ، وَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدُ وَقَبَضَهُ زَكَّاهُ عَلَى مَا مَضَى ، وَقِيلَ : لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ، وَإِنْ زَكَّى مَا عَلَى مُفْلِسٍ كَفَاهُ ، وَإِنْ أَيْسَرَ وَلَمْ يَقْبِضْهُ فَفِي حُكْمِ قَابِضِهِ ، ( وَعَلَيْهِ ) عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ لَمْ يَحِلَّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ قَبْضِهِ ، ( فَإِنْ جَحَدَهُ الْمِدْيَانُ ) الْغَيْرُ الْمُفْلِسِ ( فَحَلَّفَهُ ) وَلَوْ حَلَّفَهُ بِلَا حَاكِمَ ( لَمْ تَلْزَمْهُ ) ، لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّحْلِيفِ لَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ .

وَقِيلَ : إنْ ظَهَرَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الْحَلِفِ وَلَمْ

٢٬٢٩٣ / ١٧٬٤٣٨