شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب استقرار الملك شرط في الزكاة

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

يَعْلَمْ بِهَا قَبْلَهُ أَخَذَ ، ( وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْهُ أَدَّى عَلَيْهِ إذَا حَلَّ ) لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُحَلِّفْهُ يُعَدُّ مُقَصِّرًا فَلَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِهِ الزَّكَاةَ ، وَقِيلَ : لَا أَدَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .

٢٬٢٩٤ / ١٧٬٤٣٨