باب استقرار الملك شرط في الزكاة
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤يَعْلَمْ بِهَا قَبْلَهُ أَخَذَ ، ( وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْهُ أَدَّى عَلَيْهِ إذَا حَلَّ ) لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُحَلِّفْهُ يُعَدُّ مُقَصِّرًا فَلَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِهِ الزَّكَاةَ ، وَقِيلَ : لَا أَدَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .
٢٬٢٩٤ / ١٧٬٤٣٨