شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠

وَجَبَ لَهَا إنْ كَانَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ وَتَمَّ النِّصَابُ ، وَمَنْ قَالَ : يَرْجِعُ الصَّدَاقُ إلَى نَظَرِ ذَوِي الْعَدْلِ فَلَا تَأْخُذُ الْعَدْلَ فَلَا تَأْخُذُ الْوَقْتَ حَتَّى تَعْلَمَ مَا صَحَّ لَهَا ، وَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَسِيسُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا ا هـ وَالظَّاهِرُ : أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الصَّدَاقُ فِيهِ الْخُلْفُ قِيلَ : تُوَقِّتُ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ فِيهِ ، وَقِيلَ : لَمَّا نَظَرَ الْعُدُولُ فَتُوَقِّتَ إذَا عَلِمَتْ مَا صَحَّ لَهَا قَالَ : وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِعِشْرِينَ دِينَارًا بِغَيْرِ شُهُودٍ ثُمَّ اُسْتُشْهِدُوا بَعْدُ ، فَقِيلَ : وَقْتُهَا مِنْ حِينِ تَزَوَّجَتْ ، وَقِيلَ : مِنْ حِينِ اُسْتُشْهِدُوا ، وَإِنْ اُسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الْفَرِيضَةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَخَذَتْ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ مَسِّهَا ، وَقِيلَ : لَا تُوَقِّتُ حَتَّى يُفْرَضَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا تُوَقِّتُ حَتَّى يُفْرَضَ لَهَا الصَّدَاقُ ا هـ كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَجِبُ أَخْذُ الْوَقْتِ إنْ أَصْدَقَ لَهَا أَرْبَعِينَ دِينَارًا أَوْ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ كَمَا قَالَ ، أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالضَّمِّ إلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ .

٢٬٣٠٠ / ١٧٬٤٣٨