فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٣٠١وَكَذَا الْخُلْفُ فِي أَجِيرٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا فَقِيلَ : لَا يُوَقِّتُ لَهَا حَتَّى يَتِمَّ عَمَلُهُ وَقِيلَ : إذَا شَرَعَ اسْتَحَقَّهَا وَلَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لَهُ وَإِتْمَامُ الْعَمَلِ .
S( وَكَذَا الْخُلْفُ فِي أَجِيرٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا ) أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ ، أَوْ مِنْ الْمِائَتَيْنِ أَوْ بِمَا يَسْوَى ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ وَقُصِدَ بِهِ التَّجْرُ ، ( فَقِيلَ : لَا يُوَقِّتُ لَهَا حَتَّى يَتِمَّ عَمَلُهُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا حَتَّى يَتِمَّ ، وَهُوَ مُخْتَارُ " الدِّيوَانِ " ، ( وَقِيلَ : إذَا شَرَعَ ) فِي الْعَمَلِ ( اسْتَحَقَّهَا ) فِي حِينِهِ فَيُعْطَاهَا فِي حِينِهِ إنْ شَاءَ ( وَلَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لَهُ وَإِتْمَامُ الْعَمَلِ ) وَقِيلَ : إذَا عَمِلَ بَعْضًا اسْتَحَقَّ مِنْهَا مَا يُقَابِلُهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ النِّصَابُ أَوْ مَعَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ وُقِّتَ ، وَقِيلَ : إذَا عَقَدَ الْأُجْرَةَ اسْتَحَقَّهَا وَلَزِمَهُ التَّوْقِيتُ وَالْعَمَلُ .