شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

وَكَذَا آخِذُ وَصِيَّةِ حَجٍّ بِأُجْرَةٍ أَوْ مَرْجُوعًا لَقِيمَةِ عُدُولٍ كَعَنَاءٍ وَأَرْشٍ وَمُتْعَةٍ أَوْ كَغَيْرِهَا مِنْ فَسَادٍ فِي أَمْوَالٍ وَتِبَاعَاتٍ فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ ، وَلَا يُوَقِّتُ لَهُ ، مُسْتَحَقَّهُ حَتَّى يُقَوَّمَ بِحَاكِمٍ أَوْ بِتَرَاضٍ مِنْهَا عَلَى قِيمَةٍ فَيَجِبُ التَّوْقِيتُ وَيَصِحُّ الْإِسْقَاطُ وَذَلِكَ فِي النَّقْدَيْنِ يَسْقُطُ الْمِدْيَانُ مَا عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْبَابَهُ إنْ حَلَّ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ تَعْدِيَةٍ .

S

٢٬٣٠٢ / ١٧٬٤٣٨