فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨الْبَيَانِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : فَهَلْ إلَخْ عَلَى الْمُبَيِّنِ وَهُوَ قَوْلُهُ : خِلَافٌ ، لِأَنَّهُ يَنْوِي مُتَأَخِّرًا ، وَلَا مَانِعَ مِنْ عَطْفِ قَوْلِهِ : فِيمَا لَمْ يَكُنْ ، عَلَى قَوْلِهِ : فِي النَّقْدَيْنِ ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ فِي ذِمَّتِهِ مَالًا مَرْجِعُهُ إلَى غَيْرِ مُشَخِّصٍ فَفِي إسْقَاطِهِ قَوْلَانِ ، وَأَمَّا مَا أَوْصَيْتُ بِهِ فَإِنْ كُنْتَ عَزَمْتَ عَلَى إنْفَاذِهَا كُلَّمَا أَمْكَنَ أَسْقَطْتَهُ ، وَإِنْ عَزَمْتَ لَا تُنَفِّذُهُ حَتَّى تَمُوتَ فَلَا تُسْقِطْهُ .
٢٬٣٠٨ / ١٧٬٤٣٨