شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

قَالَ فِي " الدِّيوَانِ " : وَإِنْ قَتَلَ وَارِثَهُ خَطَأً وَلَمْ تُفْرَضْ دِيَتُهُ فَلَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ فُرِضَتْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَلِيَأْخُذْ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ فُرِضَتْ ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ إنْسَانٌ بِمَا بَلَغَ النِّصَابَ وَقَّتَ ، وَمَنْ بَاعَ بِخِيَارٍ بِمَا بَلَغَ النِّصَابَ وَقَّتَ مِنْ حِينِ الصَّفْقَةِ ، وَقِيلَ : إذَا تَمَّ الْبَيْعُ وَالْمَالُ الْمُخْتَصَمَ فِيهِ لَا تَوْقِيتَ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ لِمُسْتَحِقِّهِ ، إلَّا مَنْ عَرَفَ أَنَّهُ لَهُ ، فَعَلَيْهِ التَّوْقِيتُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِهِ إذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ أُمَنَاءُ أَوْ أَمِينٌ أَوْ أَمِينَةٌ : وَرِثَتْ مَالًا وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَالَ وَقَّتَ إنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ ، وَلَا تَوْقِيتَ عَلَيْهِ إنْ قَالَ لَهُ غَيْرُ الْأَمِينِ إلَّا إنْ احْتَاطَ فَلِيُوَقِّتْ مِنْ حِينِ قَوْلِهِ ا هـ .

٢٬٣٠٩ / ١٧٬٤٣٨