شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم

الجزء ٥ · صفحة ٣١١

وَيَسْقُطُ مَا تَحَمَّلَ عَلَى مُفْلِسٍ .

S( وَيَسْقُطُ ) الْحَمِيلُ ( مَا تَحَمَّلَ عَلَى مُفْلِسٍ ) ، أَوْ عَلَى مُنْكَرٍ وَلَا بَيَانَ ، أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ لَتَجَبُّرِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَةً تُؤَيِّسُ ، أَوْ لِجَهْلٍ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

٢٬٣١١ / ١٧٬٤٣٨