فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٣١٠وَلَا يَسْقُطُ حَمِيلٌ مَا تَحَمَّلَ مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ وَإِنْ كَانَ الْحَمِيلُ بِمَنْزِلَتِهِ .
S( وَلَا يَسْقُطُ حَمِيلٌ ) أَيْ كَفِيلٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، سَوَاءٌ تَحَمَّلَ وَسَكَتَ ، أَوْ قَالَ فِي تَحَمُّلِهِ : إنْ لَمْ يُعْطِكَ مِدْيَانُكَ أُعْطِكَ ، وَكَذَا فِي غَيْرِ الدَّيْنِ كَتَحَمُّلِ الْأُجْرَةِ وَتَحَمُّلِ الصَّدَاقِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّحَمُّلُ مِنْ أَوَّلِ عَقْدِ الْحَقِّ أَوْ بَعْدَهُ ، ( مَا تَحَمَّلَ ) مَفْعُولُ يَسْقُطُ ، ( مَا ) مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ ، ( أَيْسَرَ ) كَانَ ذَا مَالٍ ، ( الْغَرِيمُ ) الْمِدْيَانُ لِأَنَّهُ إنْ أَعْطَى رَجَعَ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ وَهُوَ الْغَرِيمُ الْمَذْكُورُ ، ( وَإِنْ كَانَ الْحَمِيلُ بِمَنْزِلَتِهِ ) : أَيْ بِمَنْزِلَةِ الْغَرِيمِ فِي الضَّمَانِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ﴿ الزَّاعِمُ ضَامِنٌ ﴾ " أَيْ الْكَافِلُ الْحَامِلُ .