شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم

الجزء ٥ · صفحة ٣١٦

أَكْثَرُ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ حَقَّهُ كُلَّهُ عَمَّنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ يُسْقِطُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْحَقِّ كُلَّهَا حَتَّى يُبَرِّئَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ مِنْ الضَّمَانَةِ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي .

٢٬٣١٦ / ١٧٬٤٣٨